ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامي ونصب على المواطنين

الأحد، 29 مارس 2020 12:49 ص
ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامي ونصب على المواطنين ضبط ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص مقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لإنتحاله صفحة المستشار الإعلامى لأحد المنظمات الدولية وظهوره فى العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية، وبالعديد من البرامج الحوارية المحملة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقيامه بإنشاء كيان وهمى لمزاولة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وطلب منهم تحويل بعض المبالغ المالية تتراوح ما بين "5 آلاف جنيه مصرى إلى 10 آلاف جنيه مصري" كمصاريف إدارية .

وتبين سابقة إنشائه عدة كيانات وهمية بالعديد من الشقق المفروشة خلال الفترة الماضية بنطاق محافظة القاهرة، وذلك لممارسة ذات النشاط الإجرامى قبل غلقه لتلك المقرات تباعاً هروباً من ملاحقته، وضُبط بحوزة المتهم العديد من المستندات والكارنيهات والأكلاشيهات المزورة والتى تثبت نشاطه الإجرامى.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة