نص قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تسبب فى رفع أو انخفاض أسعار البضائع أو مارس الغش فى المعاملات التجارية.
وفى الباب الحادى عشر من القانون المعنون بـ"تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية".. نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
كما نصت المادة 346 "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وفى الباب نفسه، نصت المادة 344 على "كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شىء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات
الأحد، 29 مارس 2020 04:15 ص
حبس - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
كيف حدد القانون عقوبات المتلاعبين بالأسعار؟.. جرائم رفع التسعيرة واحتكار السلع التموينية تندرج تحت بند قضايا أمن الدولة.. وقانون الطوارئ أدرج جرائم الترويع واحتكار المستلزمات الطبية ضمن قضايا الإرهاب
السبت، 28 مارس 2020 12:00 صحقوق الإنسان يدعو الدولة لتبنى مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمات
الثلاثاء، 10 مارس 2020 12:17 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة