كيف حدد القانون عقوبات المتلاعبين بالأسعار؟.. جرائم رفع التسعيرة واحتكار السلع التموينية تندرج تحت بند قضايا أمن الدولة.. وقانون الطوارئ أدرج جرائم الترويع واحتكار المستلزمات الطبية ضمن قضايا الإرهاب

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
كيف حدد القانون عقوبات المتلاعبين بالأسعار؟.. جرائم رفع التسعيرة واحتكار السلع التموينية تندرج تحت بند قضايا أمن الدولة.. وقانون الطوارئ أدرج جرائم الترويع واحتكار المستلزمات الطبية ضمن قضايا الإرهاب كمامات وسلع تموينيه -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت الجهات الأمنية العديد من تجار السلع وأصحاب المحالات التجارية خلال الأسبوع الماضي، بعد قيامهم بالتلاعب فى أسعار بعض المنظفات والمطهرات التي تباع في السوبر ماركت بشكل غير قانوني،  وأيضًا أسعار الأدوية والسلع الغذائية بالمناطق المختلفة، الأمر الذى قد يعرض المضبوطين والمتورطين فى مثل هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقًا لقانون أمن الدولة العليا طوارئ استنادًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أصدره في منتصف يناير الماضي  يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخري تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،   قراراً بإحالة النيابة العامة لبعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ.

وجاء القرار طبقا للقانون 162 لسنة 1958 والذى نص على أنه  تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة، والجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، ووحيازة الأسلحة الآلية والذخائر، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أى مصرى بأى جيش لدولة أخرى فى حالة الحرب مع مصر.

محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، و الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ، وتم إصدار قانون خاص بتشكيلها و نطاق اختصاصها،  و هو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، و تم العمل بها حتى ألغاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالقانون رقم 95 لسنة 2003، إلا أنه تم العمل بها مرة أخرى مع أول إعلان لحالة الطوارئ، ليتم إلغاء العمل بها مرة أخرى فى القرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة.

و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام

كما تختص المحكمة بمعاقبة كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأى مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها،  وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة،  وكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

وطبقا للقانون، تُصبح الأحكام التى تصدرها محكمة أمن الدولة طوارئ نهائية و باتة و غير قابلة للطعن عليها بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيًا كان.

وطبقا للمادة السادسة من الكتاب الدورى رقم 7 الصادر من النائب العام فى توصياته لأعضاء النيابات، يحال المتهمون للمحكمة بعد إجراء التحقيقات معهم من قبل النائب العام متمثلا فى النيابات الكلية أو الجزئية أو نيابة أمن الدولة العليا .

ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة، بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة