النيابة العامة تناشد المجتمع تحرى الدقة فى الأخبار الخاصة بفيروس كورونا.. وتطالب المصريين بالتصدى لنشر الشائعات الكاذبة.. وتحذر : سنطبق القانون ضد المخالف.. وتؤكد: العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه

السبت، 28 مارس 2020 02:47 م
النيابة العامة تناشد المجتمع تحرى الدقة فى الأخبار الخاصة بفيروس كورونا.. وتطالب المصريين بالتصدى لنشر الشائعات الكاذبة.. وتحذر : سنطبق القانون ضد المخالف.. وتؤكد: العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه النائب العام يحذر من تداول الأخبار الكاذبة بشأن كورونا
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت النيابة العامة، المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس"كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدورالمطلوب منهم في هذه المرحلة.

وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أنه بناءً على ما تتخذه  مؤسسات الدولة من إجراءات وقايةً منه ونشراً للتوعية من أضراره، وبياناً لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس، ولمَّا كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلكمن خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.

وأضاف "البيان" أنه انطلاقاً من دور النيابة العامة في حماية المجتمع مما يحيق به، فإن النيابة العامة تناشد والتزاماً من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقاً لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها.

واستندت النيابة فى بيانها إلى الآية القرآنية، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، حيث تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً، ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيلأو إذاعة شيء مما ذكر.

وتعاقب المادة رقم 188  بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلمن نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق اًمصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة