قانون البعثات يشترط اجتياز المبعوث دورات تدريبية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
قانون البعثات يشترط اجتياز المبعوث دورات تدريبية.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى المجموع خلال الجلسات الأخيرة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتضمن مشروع القانون فى المادتين 9 و10 ضرورة  اجتياز الموفد للبعثة أو المنحة الدراسية الدورات التدريبية التى تعدها اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح الدراسية، وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول.

ونصت المادة "9" على: يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الدورات التدريبية وفقاً للقواعد التى تحددها اللجنة.

وتنص المادة "10" على: كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأية بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.
 

وتضمن مشروع القانون 16 تعريفا هاما  فى المادة "1"كما يلى:

 
 
مادة (1):
 
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
 
1- اللجنة: اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
 
2- البعثة: إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية، أو فنية، أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمي، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة، أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة نظرية أو تطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، وذلك كله لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة وتنقسم البعثات إلى:
 
أ- بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها.
 
ب- بعثة خارجية للحصول على الماجستير أو ما يعادلها.
 
ج- بعثة إشراف مشترك.
 
د- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو ما يعادلها.
 
هـ- مهمات قصيره الأجل ما قبل الدكتوراه أو ما يعادلها.
 
و- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.
 
ز- جمع المادة العلمية.
 
ح- قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.
 
طـ- إجازة دراسية.
 
ى- الدرجة المشتركة أو المزدوجة.
 
 
ك- أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنها أن تحقق الغرض من البعثة.
 
3- المنحة: النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
 
4- إجازة دراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لها لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
 
5- الموفد: الشخص الطبيعي الذى يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
6- المبعوث: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدولة كلياً أو جزئياً أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أية جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
 
7- عضو الإجازة الدراسية: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولا طبقاً للتعريف الوارد بشأن المبعوث.
 
8- الوزير المختص: الوزير المختص بالتعليم العالي.
 
9- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي.
 
10- القطاع المختص: القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
 
11- طلبة الإشراف: الأشخاص الطبيعيين الراغبين في وضعهم تحت الإشراف العلمي في الخارج طبقاً للشروط التي تضعها الإدارة المختصة.
 
12- النفقات: المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقاً للبيان أو التقدير الذى تقدمه الإدارة المختصة.
 
13- الضامن: الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يلتزم كتابة بتحمل كل أو بعض نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون.
 
14- جهة الابتعاث: الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموفد لتلقى البعثة أو الإجازة الدراسية سواء كان جامعة أو معهد أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو اكتساب خبرات.
 
15- مكتب البعثات المختص: المكتب الثقافي أو التعليمى أو المركز الثقافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.
 
16- الجهة الموفدة: الشخص المعنوى التابع له الموفد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة