أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على حقوقها المالية، وتعليقها طوال 6 أشهر بعد سفره للخارج، ورفضه اصطحابها برفقته، لتؤكد: "رفض تطليقي خوفًا من مطالبتي برده أموالي، وحقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة س.أ.ع، فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجته وعشت برفقته 16 عامًا، تحملت فيها مشاركته بنفقات المنزل، وتعظيم رأس ماله بعدما قمت بمشاركته بميراثي في مشروعه التجاري، ليقوم بعدها ببيع كل شيء والسفر مع زوجته الجديدة لإحدى الدول الأوروبية".
وتابعت: "كنت خادمة لوالدته المريضة وشقيقه غير المتزوج، أرعى أولادى دون أن أبدى أى تذمر، إلى أن قرر زوجي هجري، بعدها تغيرت معاملتهم لي، ووجد نفسي عالة على أهله، يمنوا على بمصروف، وبعدها طردوني من منزلي برفقة أولادي، وأصبحت بلا عائل، أعانى لتوفير احتياجات أسرتي من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية".
وأضافت:"رفض زوجي تطليقي، حتى يرحمنى من حقوقى الشرعية، وعندما طالبت أهله تعدوا على بالسب والضرب، وتهديدى، فكنت دائمًا أعيش مرعوبة ومنتظرة أن يفتكوا بى".
يذكر أن نفقة الزوجة لها امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة