تجديد حبس متهم بحيازة تماثيل أثرية بالتجمع 15 يوماً

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:23 م
تجديد حبس متهم بحيازة تماثيل أثرية بالتجمع 15 يوماً أثار-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بحيازة تماثيل أثرية بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كانت بداية الواقعة بورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتواجد عدد من الأشخاص يستقلون سيارة، لتسليم قطعتى آثار لشخص يستقل سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمحل البلاغ، وحال الاقتراب للفحص قام قائد السيارة بالفرار فور مشاهدة القوات، وبتتبع خط سير الهروب تم ضبطه، وتبين أنه "عبدالله.ا"، 43 سنة، ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، وبحوزته 2 تمثال متوسط الحجم.

 

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مقابل مبلغ مالي بقصد توصيلها لآخر "جار تحديدهما".

 

ونصت المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

ونص  القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

كما يعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة