تعرف على تفاصيل قانون "نشاط التمويل الاستهلاكى" بعد موافقه البرلمان عليه

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على تفاصيل قانون "نشاط التمويل الاستهلاكى" بعد موافقه البرلمان عليه البرلمان
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر  تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط" بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مجموع مواده، ويضع مشروع القانون رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستعطوا اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية"، و لا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا فى تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.
 
وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها ، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
واشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
 
وعرف  شركة "التمويل الاستهلاكي" بأنها أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
 
وينص مشروع القانون على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
 
كما نص المشروع على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
 
ووفقا لمواد مشروع القانون، تسري على شركات التمويل الاستهلاكي الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.
 
كما لا تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزي، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي.
 
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقى الودائع.
 
وأجاز مشروع القانون، لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
 
وبحسب مشروع القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
 
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.
 
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
ونص مشروع القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا، ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على وجه الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
 
وبحسب مشروع القانون، يقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها في هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
 
ونص مشروع القانون على أنه لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه، كما نص على قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
 
واشترط مشروع القانون أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
واشترط مشروع القانون أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
ونص مشروع القانون على أنه على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.
كما نص مشروع القانون على أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
 
ونص مشروع القانون على أنه :"فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه".
كما اشترط مشروع القانون على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون توفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
ونص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.
 
واشترط مشروع القانون على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يجب أن تتضمن على الأقل متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها، ومعايير الملاءة المالية، إلى جانب ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد، والحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة تلك الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
 
وألزم مشروع القانون شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
 
وفيما يخص مقدمي التمويل الاستهلاكي، اشترط مشروع القانون أن يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل، والحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد في سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، كما يشترط على الأخص أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة)، وأن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
 
كما اشترط مشروع القانون أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي يسمى "الاتحاد المصري للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافيًا ورقابيًا للهيئة.
 
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
 
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن النظام الأساسى تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته.
وفيما يخص الرقابة وحماية الـمتعاملين، منح مشروع القانون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التى توجد بها.
 
وبحسب مشروع القانون، تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
 
وفيما يخص العقوبات، نص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكي. 
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.
 
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
 
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما يُعاقب الرئيس التنفيذي للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
 
ونص مشروع القانون على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، يجوز الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
 
وتسري أحكام المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذًا له.
 
وتنص المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أنه " لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً."
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة