تأجيل أولى جلسات عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات لـ10 مايو

السبت، 21 مارس 2020 05:21 م
تأجيل أولى جلسات عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات لـ10 مايو المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات نظر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمى 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور لجلسة 10 مايو المقبل.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمى 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2، 9، 35، 53، 92، 94، 97، 200، 225 من الدستور القائم 2014.

 

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة