التحقيق مع مهندس لاختلاقه واقعة التعدى عليه وسرقته بالإسكندرية

الإثنين، 02 مارس 2020 01:58 م
التحقيق مع مهندس لاختلاقه واقعة التعدى عليه وسرقته بالإسكندرية مديرية أمن الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار أحمد محمود سليمان، رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حجز مهندس بالمعاش على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باختلاق واقعة قيام مجهولين بالتعدى عليه وعلى زوجته وسرقة مبلغ 250 ألف جنيه منه أثناء تواجدهما بمسكنهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، أنه أثناء تواجده بمسكنه وبرفقته زوجته ربة منزل، فوجئا بقيام 3 أشخاص مُلثمين بالدلوف لمسكنهما من الباب الخلفى وهددوهما وتعدوا عليهما بالضرب فأصابوه بجروح متفرقة واستولوا على مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه، وفروا هاربين.

تم تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ، وبمناقشة زوجته قررت بقيام زوجها بافتعال الواقعة وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، وأرشدا عن السكين المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اختلاق واقعة التعدى على أحد الأشخاص وزوجته وسرقتهما حال تواجدهما بمسكنهما بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من مهندس بالمعاش مقيم بدائرة القسم، أنه أثناء تواجده فى مسكنه وبرفقته زوجته ربة منزل فوجئوا بدخول  3 أشخاص مُلثمين، لمسكنهم من الباب الخلفى وهددوهم وتعدوا عليهما بالضرب فأصابوه بجروح متفرقة وإستولوا على مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه وفروا هاربين.

وتصل عقوبة البلاغ الكاذب إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة