إحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيدات فى الأميرية

الأحد، 15 مارس 2020 09:49 م
إحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيدات فى الأميرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة الأميرية مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة سرقة حقائب السيدات، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى. 

وكان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة تمكنوا من القبض على "م.ح" 25 سنة مسجل خطر، وذلك عقب ضبطه بسرقة حقبة سيدة بأسلوب الخطف مستقلا دراجة بخارية.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعتم صوت استغاثة، فتوجهوا على الفور لمكان الصوت، فوجدوا ربة منزل فى حالة بكاء، وباستبيان الأمر أفادت بتعرضها للسرقة من قبل مجهول يستقل دراجة بخارية وفرا هاربا.

على الفور تم تتبع خط سير المتهم، وتم ضبطه، وبحوزته المسروقات التى استولى عليها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى المحاكمة الجنائية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة