أكرم القصاص - علا الشافعي

صور.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار مبدئيا.. وتشديد العقوبات

الأحد، 09 فبراير 2020 02:22 م
صور.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار مبدئيا.. وتشديد العقوبات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، من حيث المبدأ، ويتضمن مشروع القانون، تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
 
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
 
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
 
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول.
تحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون.
 
وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا أقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
 
فضلا عن سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.
 
وتضمن مشروع القانون اضافة تضاف مادتان جديدتان برقمي (42مكرراً 2)  إلى القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
 
وغلظت المادة (42 مكرراً 2) عقوبة كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
 
كما تضمن مشروع القانون اضافة المادة 45 مكررالى القانون القائم والتى  تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من، تواجد بإحدى المواقع الاثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليها بالبند (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
 
 
الجلسة العامة (1)
 
الجلسة العامة (2)
 
الجلسة العامة (3)
 
الجلسة العامة (4)
 
الجلسة العامة (5)
 
الجلسة العامة (6)
 
الجلسة العامة (7)
 
الجلسة العامة (8)
 
الجلسة العامة (9)
 
الجلسة العامة (10)
 
الجلسة العامة (11)
 
الجلسة العامة (12)
 
الجلسة العامة (13)
 
الجلسة العامة (14)
 
 
الجلسة العامة (16)
 
الجلسة العامة (17)
 
الجلسة العامة (18)
 
الجلسة العامة (19)
 
الجلسة العامة (20)
 
الجلسة العامة (21)

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة