7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله

السبت، 08 فبراير 2020 03:46 م
7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 96 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وتنص المادة 58 من القانون على أنه "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة، وفى المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.

 

وتنص المادة 50 من القانون على أنه "يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة".

 

كما تنص المادة 21 من القانون على أنه "لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التى يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة فى جميع بلاد القطر لخزن تقاوى البطاطس، وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما فى ذلك تحديد أقصى الأسعار التى تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوى المذكورة".

 

كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أنه "يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إذا ما المدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة