"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:45 ص
"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون متهمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكثير من الجرائم تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبة، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح الجرائم التى لا يعاقب عليها القانون.

"

الإهمال الأسرى"

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

"

العنف داخل الأسرة"

الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها تجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج،  حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن  الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى مواده أى نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه".

"

تبادل الزوجات"

لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.

"

الامتناع عن علاج المريض"

وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة