المؤبد لمتهم بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بالمساجد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:25 م
المؤبد لمتهم بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بالمساجد مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "كريم.د" بالسجن المؤبد، لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بالسيدة زينب، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، و عضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى و أحمد الحونى ، وأمانة سر عادل الشيخ و عبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة للمتهم "كريم.د"، وأخرين تهمة الاشتراك فى إدارة وتنظيم تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم السيدة زينب.
 
كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين تهمة حيازة وإحراز  مخدرى "الحشيش والترمادول" داخل إحدى دور العبادة وهو مسجد "زين العابدين"، مستخدمين فى تلك الجريمة عدد من الأطفال الذين لم يبلغوا ثمانية عشر عام على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة