القبض على عاطل لانتحاله صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:43 م
القبض على عاطل لانتحاله صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر المتهم
كتب ـ عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الدرب الاحمر، مفادة تلقية بلاغا من  "ز. م" ، 57 سنة، سمكري سیارات بالاستيلاء منة على140 جنية بعد " بإیھامه، بأنه رجل شرطة وتفتیشه  بتتبع خط سیر ھروب المتھم أمكن ضبطه اثناء تواجده بإحدى المقاھي الكائنة بشارع بور سعید بدائرة القسم، وتبین انه " م. ا"،  38  سنة، عاطل ومقیم شارع محمد السید دائرة قسم شرطة البساتین والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 5667 لسنة 2017م الموسكي " نصب"وبحوزته المبلغ المالي المستولي علیه. 
 
 
وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة " نظراً لمروره بضائقة مالیة، وبسؤال المجني علیھ اتھمه بالنصب علیه وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.
 
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة