حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 ص
حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وفى المقابل تضمن أيضا عقوبات صارمة لكل شخص يسعى للحصول على هذه الحقوق بدون وجه حق، ووفقا للقانون
 
يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
 
كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
 
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :-
 
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملها مع علمه بتزويرها.
 
2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر .
 
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه أو ايذائه.
 
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة