حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، عقوبة الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.
وفي هذا الصدد نصت المادة 45، من القانون، على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الافعال الآتية:
1 - الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبه أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .
3 - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
وكان رئيس الجمهورية، قد صدق علي قانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ونصت التعديلات علي أن تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، والإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز والمكالمات التليفونية على الاقل وفى جميع الاحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وتضمن التعديل إضافة تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي "هيئات شبابية تنشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة الانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى اطار السياسة العامة للدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة