القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل

السبت، 08 فبراير 2020 05:00 ص
القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية الاثنين الماضى، الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها مهلة 6 أشهر توفق أوضاعها خلالها، حتى لا تتعرض لعقوبات.

وفى هذا الصدد، تلزم المادة الرابعة فى التعديلات الجديدة على قانون الهيئات الشبابية، الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة  رقم 36 لسنة 2018، أن تقوم توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

جدير بالذكر، أن الهيئات الشبابية وفقا للقانون، هى (كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية)، ويستهدف القانون دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها.

ويهدف القانون، إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، حيث إن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة