13 أبريل.. الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن عمداً بالسلام

الخميس، 13 فبراير 2020 12:45 م
13 أبريل.. الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن عمداً بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة 13 أبريل المقبل، للحكم على 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالسلام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم، " يحيى.ا"، صاحب قهوة، و "حسين.ا" هارب، و "علاء.أ"، عامل، و "سيد.أ"، ميكانيكى، و "سعاد.ا"، ربة منزل، و " فاطمة.ر"، ربة منزل، و "نعيمة.ع"، ربة منزل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجنى عليه "أحمد.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه، وقام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدماً سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثانى، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
 ارتكاب جناية القتل العمدى:
 
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة