أكرم القصاص - علا الشافعي

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل مواطنة خلال مشاجرة بالسلام

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:11 م
المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل مواطنة خلال مشاجرة بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الشروع فى قتل مواطنة على إثر مشاجرة نشبت بينهم على خلفية خلافات الجيرة فى السلام.
 
 
وكانت النيابة العامة، اسندت للمتهم ج.م "عاطل، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليها "ا. ط، وحيازة سلاح نارى غير مرخص". 
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، وعلى أثرها أصيب المجنى عليه بطلقه من سلح نارى كان بحوزته المتهم، حيث أطلق عليها عيارا ناريا، أصاب به المجنى عليها، سقط على الأرض غارقة فى دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
 
على  الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبثحبتهم قوة أمنية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 
الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
 
 
أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة