أكرم القصاص - علا الشافعي

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:30 ص
"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون محكمة الاسرة
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين، عن إجراءات إثبات المولود فى حال امتناع الزوج وأهله، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الإجراءات المطلوبة لتسجيل المولود حال رفض الزوج طبقاً للقانون.

 أولاً: على  أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة،  وتحرير محضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ثانياً:. طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور  على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

ثالثاً :بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم .

رابعاً :- التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود  لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.

خامساً:. يتم فى الحال تسجيل المولود بسجل المواليد  بمكتب الصحة.

 

ويوضح المحامى خالد محمد، 5 شروط يجب توافرها لإثبات دعوى إنكار النسب وفقًا للقانون المصرى، ومضيفا فى تصريحات له، أنه يجب أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، كما يجب أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، مضيفاً أنه يجب أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.

 

وأشار محمد، أن من المفترض عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة