خصص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الباب السابع منه للنص على عدد من المواد التى تتعلق بثقافة الطفل، حيث نصت المادة ٨٧ على، تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون و معرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
ونصت المادة (88) على إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية و فى الأحياء و الأماكن العامة، كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى و تنظيم العمل بها .
اما المحظورات فنصت عليها المادة ٩٠ والتى تتحدث عن اصطحاب الأطفال لدور السينما، حيث يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، و يحظر على مديرى دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، و على مستغليها و على المشرفين على إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
كما ألزمت المادة (91) مديرى دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض و فى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، و باللغة العربية .
وعن العقوبات نصت المادة (92) على انه يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد على خمسمائة جنيه .
ونصت المادة (93) على انه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة