الوسيط ومتسلق المواقع الآثرية يواجهان عقوبات مشددة بالقانون الجديد

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص
الوسيط ومتسلق المواقع الآثرية يواجهان عقوبات مشددة بالقانون الجديد مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. 
 
وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة. 
 
وتواجه التعديلات الجديدة بالقانون نقاط خلي منها القانون الحالي وهي وسيط بيع الآثار بالخارج بتشديدها والنص علي عقوبة بشأن من يتسلق أي آثر دون تصريح له، وكل ذلك بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
 
ونرصد العقوبات الواردة بالقانون : 
 
 - السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه تضمن لكل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج. 
 
- الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح.
 
- وذات العقوبة علي من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. 
 
- مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة