الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لمستشفى سمنود المركزى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:23 م
الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لمستشفى سمنود المركزى ختم النسر - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إعلان فقد البصمة الكودية رقم 10296 لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى سمنود المركزى بمحفظة الغربية.

وجاء فى إعلان الفقد، تُعلن مستشفى سمنود المركزى بمحافظة الغربية، عن فقد البصمة الكودية رقم 10296 لخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، وتُعد ملغيه ومن يحاول استخدامها يُعرض نفسه للمسائلة القانونية.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 65 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، كما نشرت الجريدة قرار اللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإنشاء سجل مدنى المركز النموذجي، لإصدار بطاقات الرقم القومى، ووثائق الأحوال المدنية باللبيني، وقويسنا، وسيتى ستارز، وميناء القاهرة الجوى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

المادة الأولى نصت على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما فى الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفى الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

 

 

ewewewe
قرار الجريدة الرسمة

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة