أكرم القصاص - علا الشافعي

الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل 12 عاملا بـ"مياه الشرب" بالدقهلية الضبطية القضائية

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:09 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل 12 عاملا بـ"مياه الشرب" بالدقهلية الضبطية القضائية وزارة العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الاثنين، قرار وزير العدل بتخويل رئيس القطاع المالي والتجاري رئيس لجنة المخالفات بديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية و11 أخرين، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لحكام القانون رقم 27 لسنة 1978، بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة.
 
ومن العاملين: حسين حمدي، أشرف محمد حامد، إمام محمد، على طلعت، أحمد عبد الهادى، صلاح البدوى، طارق محمد، وفاء احمد، مصطفى محمد، الوافى عامر، حسن على حسن، متولى أحمد، يحى عبد الخافظ.
 
ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
 وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
 
 ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود، والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
 ونصت المادة 24 مكرراً على "على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم، وصفاتهم، عند مباشرة أي عمل، أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل، أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي".
 
1
 

2
 

3
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة