تشكيل مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى في القانون الجديد

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 09:00 ص
تشكيل مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى في القانون الجديد الاسكان الاجتماعى أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، وفيما يلى نستعرض تشكل مجلس إدارة الصندوق وفقا لما ورد في التشريع.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

· وزير المالية

· الوزير المختص بشئون التخطيط

· الوزير المختص بشئون التعاون الدولي.

· الوزير المختص بالتنمية المحلية.

· الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

· رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

· أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.

· نائب محافظ البنك المركزى المصرى ويختاره المحافظ.

· ممثل عن وزارة الدفاع

· الرئيس التنفيذي للصندوق

· نائبين للرئيس التنفيذي للصندوق

· خمسة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي المجالات ذات الصلة يرشحهم الوزير المختص.

· يكون للصندوق رئيس تنفیذی ونائبان له، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتحديد مكافآت حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ومصروفات انتقال الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة