يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال.
ونصت المادة "105" بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، وفيما يلى نستعرض سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.
واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة