أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تجار بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة قبل بيعها بالسوق السوداء

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:19 ص
سقوط تجار بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة قبل بيعها بالسوق السوداء عملات أجنبية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة دمياط).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم).

ونجحت الجهود في ضبط صاحب (مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمحافظة الدقهلية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، نظير عمولة عن كل عملية تحويل حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية  للراغبين بالحصول عليها  وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو إستلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.. وبحوزته (مبلغ مالى عملات أجنبية -  هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم).

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بمحافظة الغربية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة