بأمر القانون.. عربات الطعام مُلزمة بالحفاظ على صحة المستهلكين والنظافة العامة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 05:30 ص
بأمر القانون.. عربات الطعام مُلزمة بالحفاظ على صحة المستهلكين والنظافة العامة عربات الطعام - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

ونصت المادة (9) من القانون على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على الوحدات الالتزام بذلك.

ونصت الفقرة الثانية من المادة (9) على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.

فيما نصت المادة (10) على أنه يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة