تعرف على رسم استخراج الترخيص المؤقت بقانون المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 02:00 ص
 تعرف على رسم استخراج الترخيص المؤقت بقانون المشروعات الصغيرة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، وفيما يلى رسوم تحصيل مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في التشريع.
 
يُحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
 
1. عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
 
2. خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
 
3. ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
 
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
 
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
 
الجدير بالذكر أن القانون يهدف أيضا للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، حيث نص فى مادته رقم “105" ‏بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ‏جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير ‏صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة