تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج كارت التشغيل بقانون النقل البرى الجديد

الأحد، 13 ديسمبر 2020 03:00 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج كارت التشغيل بقانون النقل البرى الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الحكومة قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، والذى يهدف لتسجيل الشركات المرخص لها، للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.

 

ونص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة بشأن طلب الحصول على تشغيل وفقا لما ورد فى قرار الحكومة.

 

ويقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانونى للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج کارت التشغيل يتضمن الآتي:

الاسم الرباعي .

الرقم القومي

رقم ونوع رخصة القيادة

يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل الوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي:

رقم التليفون الأرضي أو المحمول والبريد الإلكتروني الشخصي - إن وجد - المسجل لدى الشركة المرخص لها.

نتيجة القومسيون الطبي و تاريخ توقيعه متضمنا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات

صحيفة الحالة الجنائية

صورة بطاقة الرقم القومي .

وتضمن قرار الحكومة الذى جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع  ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة