20 ألف جنيه غرامة القيادة دون تصريح بقانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا

السبت، 28 نوفمبر 2020 03:00 ص
20 ألف جنيه غرامة القيادة دون تصريح بقانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، عقوبات بشأن قيادة سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو مخالفة الضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وفيما يلى نستعرض هذه المخالفات.
 
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 
 
 

1. قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال. 

 
2. قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. 
 

3. خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 

 
 
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
 
 
الجدير بالذكر أن القانون يهدف لمنح مزيد من إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ والتزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة