3 حالات بموجبها يجوز إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة

السبت، 12 ديسمبر 2020 04:00 ص
3 حالات بموجبها يجوز إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة بطاقة الخدمات - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعبر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عن مضمون القانون دون الانتقاص منه فى أى حق من حقوق أبنائه من ذوى الإعاقة، وجاءت مفسرة لمحتوى القانون والذى أعاد الحقوق الى أصحابها بعد غياب 42 عاما حيث يتضمن القانون أكثر من 100 ميزة كحق أصيل للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن القانون، العديد من المميزات لعل أبرزها أنه وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، تجريم التمييز بسبب الإعاقة، ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين والغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.

وفيما يلى نستعرض الحالات التي بموجبها يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية:

1- تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

2- تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

3- تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة