11 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 ديسمبر 2020 10:28 ص
11 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله على الأخص ما يأتي:

1.     رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة

2.     وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

3.     وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

4.     إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

5.     الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي

6.     النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي واتخاذ ما يراه في شانها.

7.     الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون

8.     التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

9.     عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.

10.النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة

11.تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة