القانون يلزم بإعلان الأسعار.. والحبس وغرامة 2 مليون عقوبة احتكار السلع

الأحد، 08 نوفمبر 2020 05:20 ص
القانون يلزم بإعلان الأسعار.. والحبس وغرامة 2 مليون عقوبة احتكار السلع مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما نص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضا الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وكذلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة