هل يجيز قانون التأمينات للموظف الحصول على معاش إضافى؟

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 06:00 ص
هل يجيز قانون التأمينات للموظف الحصول على معاش إضافى؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إقرار "المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وتأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ولتقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

 

وفى ضوء ذلك، ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

1  ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 2 - يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

 3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 4 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

5 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

6 ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

 7 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة