أكرم القصاص - علا الشافعي

"جرائم الأطفال" شبح يُرعب الأسرة المصرية.. المُشرع عاقب أهل الطفل بـ3 قوانين تصل للحبس 3 سنوات.. و8 سيناريوهات لتربية الطفل أبرزها "التوبيخ".. وخبير يوضح مراحل تأهيل الطفل داخل المؤسسة للانخراط مع المجتمع

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:00 م
"جرائم الأطفال" شبح يُرعب الأسرة المصرية.. المُشرع عاقب أهل الطفل بـ3 قوانين تصل للحبس 3 سنوات.. و8 سيناريوهات لتربية الطفل أبرزها "التوبيخ".. وخبير يوضح مراحل تأهيل الطفل داخل المؤسسة للانخراط مع المجتمع جانب من واقعة طفل المرور
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعض الأسر تتساهل فى قيادة الأطفال للسيارة، وخاصة مَنْ هم أعمارهم صغيرة، ولم يتجاوزوا الـ15 أو 18 سنة، فأصبحنا أمام أطفال وفتيات صغار يقودون السيارة، حيث يعتبرها بعض الأهالي مفخرة لهم ولأبنائهم دون التفكير بالمخاطر التي تنتج عن ذلك، الأمر الذى أثار غضب قطاع عريض من المجتمع المصري بل والعربي بسبب تعدى طفل على رجل مرور – شرطي – أثناء قيادته السيارة، ما أحدث معه ضجة اجتماعية وإعلامية بينما وقف النائب العام لمثل هذه الواقعة بالمرصاد حتى لا تتكرر مرة أخرى.  

 

وبالأمس – ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لاتهامه بالتنمر و4 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادى، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.    

 

787

إيداع طفل المرور أسبوعا داخل دور الرعاية

فيما - قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء أمس، إيداع طفل الذى أهان شرطي المرور بالمعادي إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقريرًا دوريًا بحالته، ويراعى تقديمه حال طلبه، بينما تساءل بعض الخبراء النفسيين والاجتماعيين حول مدى كفاية الأسبوع في تأهيل الطفل، وهل الأسبوع وحده كفاية للوقوف على نفسيته وتأهيله وإعادته للمجتمع بشكل طبيعى.

طفل يتعدى على فرد شرطة وآخر يدهس 4 أطفال

هذه الواقعة سالفة الذكر – تذكرنا بالواقعة البشعة التي وقعت في شهر مايو الماضى 2020 التى شهدها مركز – أبنوب الحمام – بمحافظة أسيوط حيث ضاع 4 أطفال فى عمر الزهور - فى غفلة - أعمارهم لم تتجاوز الـ12 عاما، بسبب سرعة جنونية لمراهق لم يكبر عنهم بعام أو عامين، لتخسر أم 2 من أبنائها، وابن شقيق زوجها، ورابع من العائلة، ليخيم الحزن على العائلة، بعدما كانوا يستعدون لشراء ملابس العيد. 

426511-426511-رئيسية

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مدى تصدى القانون لظاهرة قيادة الأطفال للسيارات ليس ذلك فقط، بل وكيفية تصدى القانون لأهل هؤلاء الأطفال الذين يتركوهم دون حساب أو عقاب، لارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث يصل الأمر أحياناَ إلى تشجيع الطفل من قبل الأهل على قيادة السيارة، ومراحل تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية أو المؤسسات الاجتماعية. 

كيف أصبح عدم وعي الأهل بالمخاطر من أسباب قيادة الأطفال للسيارة؟

في هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى -  أن مناط المسئوولية الجنائية هو القدرة على التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنة 1996 المعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن أي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع أى تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.   

31007-unnamed

8 سيناريوهات لتربية الطفل

ووفقا لـ"البوادى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أما الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية:

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.

8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، ثم قرر المشرع في المادة 111 العقوبات التي توقع على الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر – الكلام لـ"البوادى".  

179063-واقعة-1

بدائل السجن أو الحبس

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.  

 

ويضيف "البوادى" - أن جرائم المخالفات وكذلك جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في بعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضي التحقيق أن يقرر إحالتها إذا رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات، أما جرائم الجنايات فهي حصرا من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، والتي تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.

202011020217491749

كيف تدرج قانون الطفل في العقوبة؟

ومن الجدير بالذكر أن هناك حالة ذات حكم جديد وهي عندما يبلغ الطفل الخامسة عشر سنة من عمرة ولم يتجاوز السادسة عشر منها ، تعتبر هذه المرحلة من مستحدثات القانون الجديد، وقد جاء النص على هذه المرحلة فى المادة (111) من قانون الطفل، إذ جرى نصها على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذى بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

 

أما إذا أرتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما بالمادة "101" من هذا القانون، فهذه المادة قد أسست وضعا خاصا للطفل الذى يبلغ من العمر خمسة عشر سنة ولم يتجاوز ستة عشر سنة ويتمثل هذا الوضع فى تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو ثلاث فى بعض الأحيان على النحو التالى :

1- فى حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن.

2- إذا كانت الجريمة عقوبته السجن يحكم عليه بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر .

3- أجاز القانون للمحكمة إبدال عقوبة الحبس بالإيداع فى إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة.

4- أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز فيها الحكم بالحبس فيحكم عليه بأحد التدبير ين وهما الاختبار القضائي، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتعتبر هذه المرحلة هى أولى المراحل التى يجوز فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية وليس تدبيرا بالمعنى السابق كرة ويمضى الطفل مدة العقوبة فى أحد المؤسسات العقابية.

7074-download

وعن معاقبة أهلية الطفل

 

وفى سياق أخر – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق -  أنه يجب في البداية التعريف بمن هو الطفل من الناحية القانونية حيث نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" .

 

الأب يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات   

 

أما بالنسبة لعقوبة أهلية الطفل، أكد "فاروق" في تصريح خاص – أهلية الطفل تعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى :

 

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

 

2- ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

 

3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

 

كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ 20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة في قيادة سيارته.

218548-واقعة-2

دور الأخصائي الاجتماعي في تأهيل الطفل

وتقول آية جاد الرب، الخبير التربوى والنفسى، يختلف دور الأخصائي الاجتماعي باختلاف طبيعة عمل وأهداف المؤسسة التي يعمل مع الأحداث من خلالها، ودور الأخصائي الاجتماعي في مراكز استقبال الأحداث كالتالى:

1-استقبال الحدث والعمل على إزالة مخاوفه، وخاصة ما ارتبط مع موقف القبض عليه بواسطة الشرطة.

2-الاتصال فور التحدث مع الحدث بأسرة الحدث للتفاهم حول الموقف، وإعلامهم عن طبيعة الرعاية التي تقدم بمراكز الاستقبال.

3-المساهمة مع فريق العلاج في عملية تصنيف الحدث على أساس نوع التهمة والسن وظروف الحدث الشخصية والبيئية.

4-دراسة شخصية الحدث وظروفه البيئية.

دور الأخصائي في دار الملاحظة:

1-استقبال الحدث وفتح ملف خاص به، يتضمن ما تمَّ الحصول منه على بعض البيانات المُعرّفة به وعن الأسرة والمسكن والعمل.

2-تشجيع الحدث على الالتحاق بأحد الجماعات الموجودة بالدار، والتي تتناسب أنشطتها مع عمره وقدراته ورغباته.

3-توجيه الحدث ومساعدته على اكتساب عادات سلوكية جديدة من خلال المساهمة في الأعمال الخاصة بالدار.

4-الاتصال بأسرة الحدث ودعوتها لزيارته والتعرف على اتجاهاتها نحوه ونحو المشكلة، وبذلك يشعر الحدث بأهميته وبأنَّه مرغوب فيه، بما يساعد على تغير نظرته نحو نفسه ونحو المجتمع.

5-الإشراف الليلي على الطفل ومعالجة مشاكله التي قد تبرز أثناء الليل مثل التبول اللاإرادي، والتجوال أثناء النوم أو الأرق أو محاولة الهرب.

6-يشترك الأخصائي الاجتماعي مع الفريق العلاجي (الطبيب النفسي والأخصائي النفسي) في رسم خطة علاج الحدث وتدريبه وتأهيله.   

وأما عن دور وزارة التضامن الاجتماعي

أما عن دور وزارة التضامن، تؤكد "جاد الرب" في تصريح لـ"اليوم السابع" – لا يتم استلام الاطفال إلا بقرار من النيابة عن طريق محضر رسمى ويوقع عليه الأخصائي الاجتماعي بالاستلام ثم يتم تفتيش الطفل والنظر على جميع اجزاء جسده ثم تسليمه غيارات داخلية وفوطة وبطانية وكوفرته والاشراف على نظافته بالاستحمام قبل دخوله العنبر، ويتم تقديم ثلاث وجبات يوميا، ويتم عقد جلسات اجتماعية مع الطفل يوميا عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين، ويتم مناقشته عن حياته واسرته وتعليمه وأسباب القضية المتهم بها ثم يتم رفع هذه التقارير من 3 اخصائيين إلى مدير الدار، كما أنه يتم عقد جلسات أخرى مع الطفل والاخصائيين ليتم رفع التقرير النهائى عن الطفل الذى تطلبه النيابة لمساعدتها فى التحقيق.

 

ووفقا لـ"جاد الرب" - زيارة أهالي الأطفال تكون بقرار من النيابة ويتم خلالها الجلوس مع الاب والأم لمناقشتهما لمعرفة ملابسات واقعة طفلهما وسؤالهما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهل هناك أمور مؤثرة على الطفل ثم رفع التقرير مع ملف الطفل، ويتم اعادة وتأهيل الاطفال على ذمة قضايا - دينيا ونفسيا واجتماعيا - ويعقد جلسات مستمرة لإشراكهم فى الانشطة المتمثلة فى الرسم والالعاب ليصبح صالحا فى المجتمع، كما يتم شرح وتبسيط المناهج الدراسية الخاصة بالأطفال الذين لازالوا فى مراحل التعليم عن طريق الاخصائيين والمشرفين بالدار وعند الامتحانات يتم اخطار النيابة بأن الطفل سوف يؤدى امتحانات أخر العام وهى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار أمر الدخول والخروج للأطفال في الدار، كما يتم الاستعانة بأحد الشيوخ من المساجد القريبة بالاتفاق مع الدار لإعطاء الدروس الدينية للأطفال.

 

وتُضيف: إن إعادة التأهيل النفسى للأطفال مرتكبى الجرائم امرا ليس بسهل، ولكنه ليس مستحيلا، ولكن هذا التأهيل يكون بمثابة العلاج الذى يحتاج إلى متخصصين يفهمون عملهم جيدا ويجيدون التعامل مع اضطرابات الشخصية التى قد تكون دافعا للجريمة أو نتيجة.  

 

12758480

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة