القانون يحظر حرمان الموظف والعامل وصاحب المعاش من الحقوق التأمينية لأى سبب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:00 م
القانون يحظر حرمان الموظف والعامل وصاحب المعاش من الحقوق التأمينية لأى سبب مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حرمان الموظف والعامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية لأى سبب من الأسباب، حرصا على استمتاع كل مواطن بالمزايا التأمينية التي أقرها القانون الجديد.

وتنص المادة (4)من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

 ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

 

جدير بالذكر أن المادة  (3) من القانون، تنص على أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:

1-    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-    تأمين إصابات العمل.

3-    تأمين المرض.

4-    تأمين البطالة.

وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه، لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة