اعرف عقوبة جرائم التهرب الضريبى وعدم تقديم الإقرارات المطلوبة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:00 ص
اعرف عقوبة جرائم التهرب الضريبى وعدم تقديم الإقرارات المطلوبة مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد التى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، جرائم التهرب الضريبى ومخالفة عدم تقديم الإقرار الضريبى، وتشمل التعديلات المادة (70)، بالنص على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

 

وحدد التعديل، العقوبة في حالة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، فنص على أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك في ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذي يقضي بـ3 فترات ضريبية.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 73 والتى تقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب الضريبى من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

 

وألزمت المادة (13) فى ضوء تعديلها، كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة