ضوابط وإجراءات وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:00 ص
ضوابط وإجراءات وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة مجلس النواب - إعلانات الطرق - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وإجراءات تراخيص وضع اللافتات والإعلانات ورسومها واختصاصات ومهام الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، والذى يحدد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك كالتالى:

1- الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

3- حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

4- يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

5- تؤول نسبة 20% مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة.

6- يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها.

7- منح العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات صفة الضبطية القضائية.


8- للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

9- يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

10- يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة