نص القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية،
تضمن قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تعريف الجهاز، إذ نصت المادة الثانية من القانون على ما يلي: "يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وإجراءات تراخيص وضع اللافتات والإعلانات ورسومها واختصاصات ومهام الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات..