آليات استخراج شهادة التمتع بالحوافز للمشروعات الصغيرة فى القانون الجديد

السبت، 28 نوفمبر 2020 05:00 ص
آليات استخراج شهادة التمتع بالحوافز للمشروعات الصغيرة فى القانون الجديد المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى للدولة، لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى.

وفيما يلى نستعرض آليات إنشاء سجل لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وشهادة التمتع بالحوافز الواردة في القانون وفقا لما ورد في نص التشريع.

يُنشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز، أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة