اعرف مصير مدرس متهم بالتحرش بفتاة فى مصر الجديدة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 06:00 ص
اعرف مصير مدرس متهم بالتحرش بفتاة فى مصر الجديدة تحرش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس اتهمته طالبة جامعية بالتحرش بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات ، كان عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا واقعة اتهام فتاة لمدرس بالتحرش بها بمصر الجديدة بالقاهرة.

وتبين من الفحص قيام مالكة الحساب (طالبة جامعية) بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى لتحرشه بها، وذلك فى إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه، تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع المذكورة عن طريق تطبيق "الواتس اب" للإطمئنان عليها فقط.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

فى التقرير التالى يرصد"اليوم السابع"عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة