أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ينظم التشريعات المحالة إليه.. إحالة "الخطة العامة" إلى لجنة الشؤون المالية فور ورودها.. وإبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بعد مناقشتها فى الجلسة العامة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:30 م
مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ينظم التشريعات المحالة إليه.. إحالة "الخطة العامة" إلى لجنة الشؤون المالية فور ورودها.. وإبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بعد مناقشتها فى الجلسة العامة مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي انتهت منه لجنة إعداد اللائحة والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، يوم 29 نوفمبر، الإجراءات التشريعية التي تسند إليها في ضوء الاختصاصات الممنوحة له في الدستور والقانون، وجاءت مواد الإصدار لتؤكد أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان ، يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، محدداً هذه الاختصاصات في ضوء المادتين (3) و (4) بمشروع اللائحة والتي تأتي اتساقا مع المواد الدستورية حيث تقضي المادة (4) بأن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

 

ووفقا للمادة اللائحة، يُبلغ مجلس الشيوخ رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب، منع منح المجلس أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

 

وانطلاقا من هذه الاختصاصات، أفرد مشروع اللائحة بابا كاملاً عن "الإجراءات التشريعية" منها فصلا يتعلق بمشروعات القوانين، والتي تنقسم إلي "مشروعات قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشروعات القوانين، ضبط وصياغة مشروعات القوانين".

 

وفيما يخص مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، جاءت اللائحة لتقضي بإحالته إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلي المجلس، مع اعتبار رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء في هذه اللجنة فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره .

 

وتقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات، علي أن يتلي هذا التقرير في الجلسة المحددة لذلك وتجري مناقشته في جلسة أخرى.

 

وأجاز مشروع اللائحة للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه، وينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

 

وأكد المشروع علي عدم نظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس .

 

وحسب المشروع، يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

 

ويأتي الشق الثاني الذي نظمته اللائحة حيث "مشروعات القوانين المحالة إليه وطريقة مناقشتها"، وفي هذا الصدد نص مشروع اللائحة علي أن يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة اليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة .

 

وأجاز المشروع، للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية الأعضاء المجلس كافة .

 

ومنح المشروع، كل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، مع وجوب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس .

 

وأفادت اللائحة بأن تُحظر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة، وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس . وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

 

وأشارت اللائحة إلي أن كل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس، وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده .

 

كما أجازت اللائحة للمجلس، بُناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها . ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها ، ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة .

 

واستكمالا لما سبق، جاءت المواد لتنظم المناقشة داخل الجلسة حيث أوجبت تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأي محلا لذلك . وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

 

ويناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، حيث تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، علي أن ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة .

 

وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

 

وأكد مشروع القانون عدم جواز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

 

وأفاد المشروع بأنه إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

 

وأوجبت إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون . ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .

 

وأشارت اللائحة إلي أنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية ، وتسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .

 

و يأتي الشق الخاص "ضبط صياغة مشروعات القوانين"، حيث منح المشروع للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس .ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .

 

وأخيراً تضمن مشروع اللائحة، مادة تنظيمية بشأن استئناف نظر مشروعات القوانين وتأجيلها واستردادها وسقوطها حيث نصت علي أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة