ننشر المواد المنظمة للحصانه البرلمانية بلائحة مجلس الشيوخ قبل مناقشتها

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:43 م
ننشر المواد المنظمة للحصانه البرلمانية بلائحة مجلس الشيوخ قبل مناقشتها لجنة لائحة مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على المواد المنظمة للحصانه البرلمانية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى انتهت منها لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر القادم.

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (225) لتقضى بعدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

 

وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.

 

فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

أما المادة (228) نصت أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

 

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.

 

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

 

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة