أكرم القصاص - علا الشافعي

الوفاء بالتزامات التأمينات للمؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل لهم وفقا للقانون

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:00 ص
الوفاء بالتزامات التأمينات للمؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل لهم وفقا للقانون مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في المادة (141) منه على أن تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفقا للمادة، إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.

فيما تنص المادة  (142)على أن يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة