نظم قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، العلاقة بين المنتج أو التاجر والمستهلك وهو المواطن الذى يحصل على السلعة أو الخدمة من مُقدمها، ومنح المُستهلك الحق فى استبدال السلعة أو استرجاعها ورد قيمتها النقدية.
ونصت المادة (21) من القانون على أنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.
وألزمت المادة (25) المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
كما ألزمت المادة (18) من القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من جهاز حماية المستهلك فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، وحظرت على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
من حقك استبدال وإعادة السلع دون تكلفة خلال 30 يوما إذا شابها عيب.. اعرف التفاصيل
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:09 ص
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة

جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعا يعيد تعبئة زيوت السيارات المستعملة بالمنوفية
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 02:53 م