تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية وشروط إسقاط العضوية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:01 م
تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية وشروط إسقاط العضوية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون تنظيم الهيئات الشبابية على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة، وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.

 

وحدد القانون اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، فوفقا للمادة (11)، تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

 

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.

 

2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

 

4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.

 

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

 

6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير

 

7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.

 

8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .

 

وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

 

1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.

 

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

 

أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

 

2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

 

5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة