تعرف على نسبة مساهمة الدولة باشتراك العمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات

الأحد، 04 أكتوبر 2020 09:46 ص
تعرف على نسبة مساهمة الدولة باشتراك العمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخلت فئات العمالة غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، وخدم المنازل وغيرهم، تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل يتم تحديدها كالتالى:

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتشمل فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات المعاشات الفئات التالية:

1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2 - عمال التراحيل.

3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5 - محفظى وقراء القرآن الكريم.

6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

8 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة